Back

 

 

  

اللائحة الأساسية

للجمعية السعودية للتسويق


 

اللائحة الأساسية

للجمعية السعودية للتسويق

1-   اسم الجمعية ومقرها :

تنشأ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الجمعية السعودية للتسويق ويجوز أن تنشئ لها فروع في أماكن أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك .

2-   أهداف الجمعية :

تهدف الجمعية السعودية للتسويق - ويشار إليها فيما بعد - بالجمعية إلى تحقيق ما يلي :

أ-      تنمية وتطوير الفكر العلمي في مجال تخصص الجمعية .

ب-    إتاحة الفرصة للعاملين في مجالات اهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي في هذا المجال.

جـ-  تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين أعضائها وبين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها .

د-     تقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمام الجمعية في المؤسسات والهيئات المختلفة.

هـ-   القيام بتدريب المهتمين في مجال الجمعية وإعطاء شهادات مهنية لهم.

3-   نشاط الجمعية:

تحقق الجمعية أهدافها المذكورة في (2) بكافة الوسائل المناسبة ولها على وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاطات التالية :

أ-     تشجيع إجراء البحوث العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل به من مجالات المعرفة ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية.

ب-    عقد الندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتعلقة بمجالات اهتمام الجمعية بعد موافقة الجهات المختصة في الجامعة.

جـ-  إصدار مجلة أو نشرة دورية تعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية.

د-     تنظيم المسابقات العلمية والثقافية في مجال اختصاص الجمعية.

4-   العضوية:

تكون العضوية على ثلاثة أنواع:

أ-      عضوية شرفية:

وتمنح لمن تختاره الجمعية ممن قدموا لها خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا في تطوير مجالات اهتمامها داخل المملكة وخارجها.  ويتم اختيار عضو الشرف بقرار من الجمعية العمومية، بناء على ترشيح مجلس الإدارة ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجيل والإشتراكات.
ولعضو الشرف حضور جلسات الجمعية العمومية ولجان الجمعية المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو عند إجراء الانتخابات.

ب-    عضوية عاملة :

ويتمتع بها كل من استوفى شروط العضوية المذكورة في (5) من الحاصلين على درجة جامعية أو العمل في مجال تخصص الجمعية والمهتمين بهذا المجال من القطاعين العام والخاص وبقرار من مجلس الإدارة.  ويشترط في العضو العامل أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.

جـ-   عضوية انتساب :

ويتمتع بعضوية الإنتساب راغبو العضوية من غير المقيمين في المملكة العربية السعودية ، ومن الطلاب في مجال تخصص الجمعية ، والعاملين في مجال تخصص الجمعية ممن لاتتوافر لهم شروط المؤهل العلمي المحددة في شروط العضوية العاملة دون أحقيتهم في التصويت.

5-   شروط وإجراءات العضوية :

يشترط في عضو الجمعية مايلي:

أ-     أن يكون حسن السيرة ، طيب السمعة ، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار.

ب-    أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل واشتراكات سنوية.

جـ-  أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الانتساب بطلب انضام إلى الجمعية.

د-     أن يزكي طالب العضوية عضوان عاملان في الجمعية.

هـ-   تعرض طلبات العضوية على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولا إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك ، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه.

6-   انتهاء العضوية :

تنتهي عضوية الجمعية في الحالات التالية :

أ-     انسحاب العضو أو وفاته.

ب-    اخلال العضو بشرط أو أكثر من شروط العضوية.

جـ-  تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولمدة سنة كاملة.  ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بعد الخطار العضو بوجوب سداد الاشتراك وبالأثر المترتب على عدم سداده.

د-     القيام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه الحاق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية ويجب أن يسبق اسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يجريه مجلس الإدارة وتثبت فيه مسؤولية العضو عن الضرر.

وفي جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة ، لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة ، ويخطر العضو بقرار إنهاء العضوية خلال اسبوعين من صدوره - ولا يسترد العضو في جميع الحالات ماسبق له سداده من رسوم قيد أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك.

7-   إعادة العضوية:

يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها للسبب المنصوص عليه في الفقرة (جـ) من المادة (6) بقرار من مجس الإدارة بعد سداد الإشتراكات والرسوم المتأخرة أو رسوم اشتراك لمدة ثلاث سنوات أيهما أقل.

8-   مجلس الإدارة :

يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم عن تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العممومية بالإقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العاملين بحيث لايقل أعضاء مجلس الإدارة من العاملين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن الثلث.

ويختص مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل حسن أداء الجمعية لوظائفها وتحقيقها لاهدافها.

وتكون عضوية مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد.  ويحق لمجلس الإدارة عقد اجتماع عادي مرة كل شهر.  ويعقد اجتماع غير عادي كلما طلب ذلك نصف أعضائه أو أكثر أو خمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس الجمعية ويكون الاجتماع غير العادي لبحث مسألة أو مسائل محددة في طلب عقده ، ولا يجوز في هذا الاجتماع مناقشة أي أمر لم يرد في طلب عقده.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس المجلس مرجحا ، ولا تكون الاجتماعات نظامية إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه.

وإذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول فيعتبر العضو مستقيلا.

كما يصدر مجلس الإدارة القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وفي حالة شغور عضوية في مجلس الإدارة لسبب من الأسباب فإن للمجلس الحق في اختيار عضو بديل على أن يتم الموافقة عليه فيما الجمعية العمومية.

9-   اختصاصات مجلس الإدارة :

لمجلس الإدارة تنفيذ ما يخصه من بنود هذه اللائحة وله على على وجه الخصوص :

أ-      اقتراح الميزانية السنوية للجمعية.

ب-    إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ، ومن ثم رفعه إلى المجلس العلمي في الجامعة.

جـ-   تحديد رسوم العضوية والإشتراكات وغيرها.

د-     التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث.

هـ-   تنظيم الندوات والدورات.

و-     قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.

10- رئيس مجلس الإدارة ونائبه :

يختار أعضاء مجلس الإدارة من بينهم ون بين المنتمين لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن رئيساً للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجمعية.

ويقوم نائب الرئيس بمعاونته في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه أو انتهاء عضويته إلى أن تنتهي فترة الرئاسة.  ورئيس الجمعية هو الذي يمثلها أمام الغير وينوب عنها في الإتصالات بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها.

11- الجمعية العمومية :

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية .  وتعقد الجمعية العمومية الجتماعاً عادياً في موعد يحدد في كل عام.  ويعد مجلس الإدارة جدول اعمال الجمعية العمومية ويدعو رئيس مجلس الإدارة إلى اجتماعها.

ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناء على طلب مجلس الإدارة او خمس أعضائها.  وتسري في شأن الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات غير العادية لمجلس الإدارة.  وتكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.  وفي حالة عدم اكتمال النصاب فيتم الإجتماع بمن حضر وتصدر عن الإجتماع توصيات تعرض على جميع الأعضاء.  ويلزم الحصول على موافقة الأغلبية عليها.

وتختص الجمعية العمومية بما يلي :

أ-      إصدار اللوائح تنظم سير العمل الداخلي في الجمعية.

ب-    إقرار ميزانية الجمعية السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة.

جـ-   اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية الذي يعده مجلس الإدارة.

د-      انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

هـ-   إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة.

و-     مناقشة كل ما يرد يجدول أعمالها وما يطلب أعضاؤها مناقشته من أمور تدخل في نطاق عمل الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

12- رئيس شرف الجمعية :

للجمعية العمومية اختيار رئيس شرف للجمعية بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة ويكون رئيس الشرف من بين الشخصيات العامة المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية ويرأس رئيس الشرف اجتماع الجمعية ويدير مايحضره من جلسات.

13- موارد الجمعية من :

أ-      رسوم القيد ورسم الإشتراك السنوي للأعضاء.

ب-    حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعاتها ونشراتها.

جـ-   رسوم ما تعقده الجمعية من دورات تدريبية أو مؤتمرات وبرامج.

د-     الهبات والتبرعات والمنح والمعونات التي تقدمها للجمعية الدولة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد والتي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

هـ-   المعونة السنوية التي تقررها الجامعة.

و-     رسوم خدمات المعلومات.

ويعد محاسب الجمعية ميزانيتها السنوية متضمنة الإيرادات المتوقعة والمصروفات العمومية لإقرارها.

وتبدأ السنة المالية للجمعية مطابقة لمواعيد السنة المالية للدولة.

ويتبع في ضبط حسابات الجمعية الطرق المتبعة في الجمعيات الخيرية.

14- أحكام مؤقتة وختامية :

أ-     إلى أن يتم تشكيل هيئات الجمعية، يتولى كافة الاختصاصات ويقوم بجميع الإجراءات ، لجنة تاسيسية مؤقتة يشكلها المؤسسون من ثلاثة أعضاء يختارون أحدهم رئيساً لهم.

ب-    ينتهي عمل اللجنة المشار إليها في (أ) بمجرد عقد أول جمعية عمومية واختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وعلى ئيس اللجنة أن يقدم للجمعية العمومية في اجتماعها الأول تقريراً مفصلاً عما قامت به اللجنة من أعمال.

15-  تنظم الجمعية وتحفظ في مقرها الرئيسي السجلات اللازمة لحسن سير العمل فيها.

16-  يجوز تعديل هذه اللائحة أو الإضافة اليها بقرار من المجلس العلمي بناءً على اقتراح الجمعية العمومية.

17-  في حالة حل الجمعية فإن ممتلكاتها المتبقية تؤول إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.